حول تطبيق الإعفاء من معاليم التسجيل المسند لاقتناءات الدولة للعقارت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى
20/12/2022
الموضوع: حول تطبيق الإعفاء من معاليم التسجيل المسند لاقتناءات الدّولة للعقارت المرجع: إحالتكم عدد 464 بتاريخ 24 أوت 2022 والواردة علينا بتاريخ 04 أكتوبر 2022
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أحلتم بمقتضاها لإبداء الرّأي مكتوب السيّد قابض الماليّة بسوسة الذي يطلب ضمنه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 40 من قانون الماليّة لسنة 2022 على العقود الإداريّة المقدّمة خارج الآجال القانونيّة المستوجبة لإجراء التسجيل، أتشرّف بإعلامكم بأنه قد تمّت إجابة السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان في الموضوع بمقتضى مكتوبي عدد 1131 بتاريخ 31 أوت 2022 الواصل إليكم صحبة هذا نسخة منه.
والسّلام
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس: 71.790.550 Fax الهاتف: 71.783.786 Tél العنوان: 87 شارع الطيب المهيري تونس-بلقدير 1002 Adresse : 87 Avenue taiebmhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.