Note Interne
مذكرة عمل عدد 32 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفيع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضي القانون عدد 32 لسنة 2002 على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.