Prise de position
حول أحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلّق بامتياز التسجيل بالمعلوم القار بعنوان إقتناءات العقارات المبنية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل من قبل غير المقيمين
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.