حول تطبيق الامتياز الجبائي في مادة معاليم التسجيل بعنوان اقتناء العقارات المبنية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المــاليــة إلـى
07/02/2023 N° 187
الموضـــوع: حول تطبيق الامتياز الجبائي في مادة معاليم التسجيل بعنوان اقتناء العقارات المبنية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين المرجـــع: مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2022
لقد ذكرتما بمقتضى مكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكما اقتنيتما عقارا مناصفة بينكما بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل موضوع الرسم العقاري عدد **** أريانة، وطلبتما معرفة مدى انتفاعكما أو أحدكما بامتياز التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وأشرتما إلى عدم توفر صفة غير مقيم بالنسبة إلى السيدة ******* وذلك لاضطرارها إلى البقاء بالبلاد التونسية بسبب جائحة كورونا.
جوابا، أتشرّف بإعلامكما أنّ الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 من المجلة المذكورة يستوجب:
- أن يكون المشتري شخصا طبيعيا غير مقيم على معنى التشريع المتعلّق بالصرف، - أن يتعلق العقد بعملية نقل لعقار أو عدة عقارات مبنية، - أن يتم دفع الثمن كاملا بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
وعلى هذا الأساس، فإنّ الانتفاع بالنظام التفاضلي المذكور يستوجب إلى جانب تحقق الشروط الأخرى إثبات صفة غير المقيم بالنسبة إلى المشتريين معا (السيد ******** والسيدة ***** ).
وتقبّلا فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
Adresse : 87 Avenue taiebmhiri belvedere1002 Tunis Tél 71.783.786 Fax 71.790.550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.