حول النظام الجبائي لعملية اقتناءات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مـن وزيرة المالية إلـى
10/02/2023 N° 198
الـموضـوع: حول النظام الجبائي لعملية اقتناءات الـمـــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 سبتمبر 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " *** ******** " مختصة في جمع الزيوت النباتية المستعملة من المطاعم والمحلات والنزل وكذلك المنازل والشقق ونقلها إلى المصانع المختصة في رسكلتها وتثمينها مبينين أنكم واجهتم صعوبات متعلقة بإثبات جانب من كميات ومصادر الزيوت النباتية المستعملة عند تجميعها، خاصة وأن العديد من المطاعم والمنازل من مزوديكم ترفض التأشير على وصل الرفع "bon de collecte" عند رفع الفواضل وتضطرون في العديد من الأحيان إلى رفعها دون الحصول على التأشير حيث تكتفون بذكر إسم المطعم أو الحي المنتمي له المنزل أو الإقامة. فطلبتم بالتالي توضيحات في هذا الصدد.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الإستغلال، ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 59 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطالب كل شخص خاضع لواجب التصريح في الوجود لممارسة نشاطه باحترام أحكام الفصل 18 المذكور أعلاه والمتعلّقة بواجب الفوترة باستثناء الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون أرباحا صناعية وتجارية الخاضعين للنظام التقديري وذلك بالنسبة للعمليات التي تقل قيمتها عن 500 دينار لكل عملية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، يبقى الأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وكذلك الخاضعون منهم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صورة تجاوز قيمة العمليات 500 دينار لكل عملية والذين تتزود لديهم شركة " ******************* " بالزيوت النباتية المستعملة، ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 المذكور أعلاه.
Adresse : 87 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Page 2
غير أنه وبالنسبة إلى الاقتناءات من الزيوت النباتية المستعملة لدى أشخاص ليس لديهم معرف جبائي وغير ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 المذكور أعلاه أو لدى أشخاص خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري ولا تتجاوز قيمة العمليات 500 دينار بالنسبة لكل عملية، فإنه يمكنها، لتحديد نتيجتها الخاضعة للضريبة، طرح قيمة الشراءات المذكورة على أساس وصولات يتمّ تحريرها وإمضاؤها من قبل الأشخاص المذكورين تكون جديرة بالثقة وتتضمّن وجوبا البيانات التالية:
- تاريخ العملية، - تعريف المزود وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، - ذكر طبيعة الزيوت وكمياتها مع الثمن.
كما لا تطالب مؤسستكم بالنسبة إلى الزيوت المستعملة المقتناة لدى أشخاص ليس لديهم معرّف جبائي وغير ملزمين بتحرير فواتير أو لدى أشخاص خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري لمصاحبة عمليات نقل الزيوت المذكورة بفاتورة أو ما يقوم مقام الفاتورة وذلك عملا بأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلـوا، سيّـــدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.