حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : عصر واستخراج زيت الزيتون وتصديره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات
من وزيرة المالية إلى N° 214 13/02/2023
الموضوع: حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 6 ماي 2022.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتك " *********** " يتمثّل في عصر واستخراج زيت الزيتون وتصديره وأنّ نشاطها الثانوي يتمثل في "كراء مخزن" وطلبت تمكين الشركة من تجديد الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح.
ولا تطبق هذه الأحكام على شركات التجارة الدولية وعلى مؤسسات الخدمات.
وعلى هذا الأساس وفي صورة تحقيق شركة " ********** " لرقم معاملات متأت من نشاطها الصناعي المتمثل " في عصر واستخراج زيت الزيتون وتصديره " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الإنتفاع بالإمتياز فإنه يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتها المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح.
وتحتسب نسبة 50% في هذه الحالة على أساس القياس الحاصل بين رقم المعاملات المتأتي من النشاط الصناعي المتعلق بالتصدير أو بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للسنة السابقة ورقم المعاملات الجملي بعنوان السنة السابقة.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.