طلب توضيحات حول آلية التسجيل مع تأجيل الدفع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيرة الماليّة إلـــى
10/11/2022 N° 1229
المــوضـــوع : طلب توضيحات حول آلية التسجيل مع تأجيل الدفع المـــرجـــع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جوان 2022 - مكتوبي عدد 1000 بتاريخ 09 أوت 2022 - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 سبتمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين ذكرتم بمقتضاهما أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقوم مقام الدولة في إسناد قروض لباعثي المشاريع باعتبار تحصله على خطوط تمويل من ميزانية الدولة، وطلبتم على هذا الأساس انتفاع البنك بآليات التسجيل التي تنتفع بها الدولة فيما يخص الأحكام الصادرة لفائدة البنك والتي تلزم المدين المنتفع بالقرض بخلاصه، وأرفقتم طلبكم بحكم تجاري صادر بتاريخ 21 أكتوبر 2021 عن محكمة تونس الابتدائية يقضي بأن تؤدي شركة "[…]" لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مبلغا ماليا يمثل أقساطا لقرض غير مسدد مع الفوائض القانونية ، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنه تطبيقا لأحكام الفصل 70 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يمنح التسجيل مع تأجيل الدفع للقضايا التي يتم فيها تمثيل الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى المحاكم.
وباعتبار أن الفصل 70 المذكور اقتصر على الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي تعدّ امتدادا للدولة في حين أنّ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يشكل طرفا مستقلا بذاته فإنّه لا يمكنه بهذه الصفة الانتفاع بآلية التسجيل مع تأجيل الدفع.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحـي الشمـلالـي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.