Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteفرار تعقيبي مدني عدد 25005 مؤرخ في 4 نوفمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ناجبة بلحاج علي
المادة : اجتماعي.
المراجع : الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994.
المفاتيح : مرض مهني، تقرير طبي، انتفاء الرابطة السببية بين المرض والعمل.
المبدأ :
إن العبرة في وجود المرض المهني من عدمه لا تقوم إلا بتوفر الرابطة السببية بين المرض&
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.