Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 10469
مؤرخ في 15 أكتوبر 2007
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 6- 4 فقرة أولى من مجلة الشغل
المفاتيح : عقد شغل محدد المدة ، أعمال موسمية.
المبدأ:
يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في حالة القيام بأعمال موسمية
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.