Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 10805
مؤرخ في 3 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : قانون عدد 62 لسنة 96 المؤرخ في 1996/7/15 .
المفاتيح : عقد شغل محدد المدة، قانون 96 ، دخول حيز التطبيق
المبدأ :
لا يمكن تطبيق أحكام القانون الجديد بصفة رجعية على وضعية سابقة لصدوره وأن الأقدمية في العمل تحتسب من تاري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.