Cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux de conservation des eaux et du sol à participer à la réalisation des marchés publics
كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
Cahier des charges / 2008·23 avril 2008·JORT n° 36 du 2 mai 2008
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.
الفصل 2
يتضمن هذا الكراس أربعة أبواب مقسمة إلى 15 فصلا ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويخص الباب الثاني الشروط العامة المتعلقة بمشاركة مقاولات أشغال المحافظة على ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.