حول كيفية إسترجاع مبالغ الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
797 من وزير المالية إلى 2015 افريل 23 […]
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية والساعات الليلية ومنحة الحضور ومنحة الموازنة ومنحة الإنتاج ومنحة آخر السنة ومنح الأعياد والمناسبات، وبالتالي قامت الشركة بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على هذا الأساس وهو ما أدى بالعملة المعنيين بالأمر إلى مطالبة الشركة بإرجاع المبالغ التي خصمتها من أجورهم المعفاة من الضريبة.
تبعا لذلك طلبتم تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم الذي قامت به على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي دون اعتبار المنح المذكورة أعلاه مبلغ 5.000 دينار إلى العملة المعنيين بالأمر.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه في الحالة الخاصة بمكتوبكم وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ولوضع حدّ للإشكاليات التي تواجهونها مع الأجراء المذكورين، فإنه يمكن وبصفة استثنائية لشركتكم
www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550
Page 2
إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبـــارات الاحتــــرام. والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.