Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteتخضع عملية توريد مادة السداري إلى الشروط التالية :
1 - يجب أن يتم توريد مادة السداري طبقا لأحكام قرار وزراء الفلاحة والصحة العمومية والتجارة المؤرخ في 29 جويلية 1999 و المتعلق بانتاج أغذية الحيوانات و الاتجار فيها.
2 - يجب أن تكون مادة السداري المورد مستخرجة من حبوب قمح سليمة من الأمراض النباتية وخالية من المواد الكيمائية السامة وم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.