Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الجهة المطالبة بتقديم نسخة من وصل إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة لثلاث السنوات السابقة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إلزامية تقديم التصاريح الجبائية للدخل عند تسجيل كتب تكميلي يتعلّق بكتب وق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.