Régime fiscal applicable à des montants provenant de l’étranger
النظام الجبائي لمبالغ متأتية من الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 - جانفي 2015 39 من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ متأتية من الخارج المرجع: مكتوبك بتاريخ 08 ديسمبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ المتأتية من الخارج في الحالتين التاليتين:
1. الحالة الأولى: الأجور الشهرية ومكافآت الحضور الراجعة لشخص له الجنسية الكويتية متزوج من تونسية ومتحصل على شهادة إقامة بتونس صالحة إلى غاية 11 ماي 2015 مقابل عمله لفائدة شركة مقيمة ومستقرة بالكويت، مبينين أن المبالغ المذكورة يتم تحويلها كاملة للحساب البنكي للمعني بالأمر بكندا ثم يقوم بتحويل جزء من تلك المبالغ إلى حسابه بتونس كلما اقتضت الحاجة لذلك.
2. الحالة الثانية: المبالغ الراجعة إلى والدته المقيمة بتونس والمدفوعة لها من الكويت بعنوان جراية زوجها المتوفى في ديسمبر 2013.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والكويت بتاريخ 18 أفريل 2000 ولأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يعتبر الأشخاص موضوع مكتوبك مقيمين بالبلاد التونسية ويخضعون بالتالي، للضريبة على الدخل بتونس على أساس مداخيلهم الجملية المحققة أي المداخيل ذات المصدر التونسي وكذلك المداخيل ذات المصدر الأجنبي. ولا تخضع المداخيل ذات المصدر الأجنبي للضريبة بتونس في صورة ثبت أنها خضعت للضريبة ببلد المصدر.
هذا، وتجدر الإشارة أنّ المداخيل التي خضعت للضريبة بالخارج خلافا لما تقتضيه إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد المصدر تعتبر أنها لم تخضع للضريبة بالخارج وتبقى خاضعة للضريبة بتونس طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. Site web : www.impots.finances.gov.tn - الفاكس Fax : 71.790 550 - الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - العنوان Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ في الحالتين المذكورتين أعلاه كما يلي:
1- بالنسبة إلى الأجور الشهرية ومكافآت الحضور
طبقا لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والكويت المذكورة أعلاه تخضع الأجور الشهرية الراجعة إلى مقيم بتونس مقابل عمله لفائدة شركة مقيمة ومستقرة بالكويت للضريبة على الدخل بالكويت. غير أنه وباعتبار أنّ المرتبات والأجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل بالكويت فإنّ المبالغ المذكورة تخضع للضريبة بتونس في صنف المداخيل الأخرى.
هذا، ويتم تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور والمرتبات على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الإمتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى بعد طرح 10% بعنوان المصاريف المهنية.
ويمكن للمعني بالأمر الإنتفاع بالتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية باعتباره مقيما بتونس.
هذا، وفيما يتعلق بمكافآت الحضور التي تدفعها له الشركات المستقرة بالكويت فهي تعتبر أجورا تكميلية يتم أخذها بعين الإعتبار لضبط الدخل الخاضع للضريبة بتونس.
2- بالنسبة إلى جراية الوفاة الراجعة إلى الوالدة
طبقا لأحكام الفصل 22 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والكويت المذكورة أعلاه تخضع جرايات الوفاة الراجعة إلى شخص كويتي مقيم بتونس للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس وذلك بصرف النظر عن تحويلها إلى تونس كليا أو جزئيا.
ويضبط الدخل الصافي للجرايات ذات المصدر الكويتي والراجعة إلى مقيمين بتونس بعد طرح يساوي 80% من مبلغها الخام.
ويستوجب الإنتفاع بهذا الطرح :
- تحويل الجراية أو الإيراد العمري إلى حساب بنكي أو بريدي بالبلاد التونسية أو التصريح بتوريدها، - إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بما يثبت تحويلها أو توريدها إلى البلاد التونسية. 2
Page 3
ويطبق الطرح المحدد بــ 80% المشار إليه أعلاه على الجرايات أو الإيرادات العمرية المحولة من الخارج لفائدة مقيمين بتونس، حيث يطبق طرح بــ 25% على الجزء من مبلغ الجرايات والإيرادات الذي لم يتم تحويله إلى البلاد التونسية.
وتقبلي، سيـدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.