Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56882 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : خضوع الحرفي لقانون الأكرية التجارية – إثبات امتلاك أصل تجاري بممارسة أعمال
Textes appliqués
- القانون عـ 37-دد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.