Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62104 بتاريخ 28 نوفمبر 2018 : عقد قرض – فوائض التأخير- الفصل 32 من قانون إنقاذ المؤسسات لا يمنع الدائن من استصدار حكم قضائي للحصو
Textes appliqués
- الفصل 32 من القانون عـ79دد لسنة 2003 المنقح للقانون عـ34دد لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصل 547 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.