Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47373 بتاريخ 16 جانفي 2018 : كراء تجاري - غرامة الحرمان - حق المتسوّغ في البقاء في المكرى
Textes appliqués
- قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.