Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية و الأبحاث الجبائية والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول توضيح أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بتنسيق مبلغ الإستخلاص الأدنى.
المصاحيب : - نص الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مثلما تم ت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.