Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 388 بتاريخ 14 مارس 2019 : اختلاف الاسم والعنوان وعدد السجل التجاري بين الشركة الطاعنة والشركة المدعية في الأصل والمستأنفة
Principe juridique
- حيث ثبت لهذه المحكمة أن محكمة القرار المنتقد لم تتفطن إلى نسخة مضمون السجل التجاري ونسخة محضر الجلسة الخارقة للعادة المضافين بالملف ولم تتفحص مضمونهما الدال على توفر الصفة في الطاعنة فلم ينتج ما انتهت إليه من انعدام تلك الصفة تبعا لذلك عن اجتهادها في تسليط رقابتها على الإجراءات وتطبيق القانون عليها وإنما عن السهو المندرج تحت طائلة الخطأ البين والذي تعين تداركه وذلك بإبطال قرارها وإحالة القضية على الرئيس الأول للمحكمة للإذن بإعادة نشرها.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.