Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12599 بتاريخ 11 جوان 2015 : كراء أصل تجاري - فسخ العقد - تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد او قائمة في التقاييد الموجودة
Principe juridique
- وحيث أن هذا الإجراء الوارد بالفصل 242 م تجارية هو إجراء يهم النظام العام ولا بد من احترامه لما في ذلك من حماية لحقوق الدائنين باعتبار الأصل التجاري هو موضوع ملكية قد تتعلق به حقوق دائنين كالرهن مثلا ولا يمكن النظر في قضية فسخ الكراء إلا بعد تقديم شهادة في عدم التقاييد طبقا لما اقتضاه الفصل المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.