Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12599 بتاريخ 11 جوان 2015 : كراء أصل تجاري - فسخ العقد - تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد او قائمة في التقاييد الموجودة

J P 2015/1259911 juin 2015

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث أن هذا الإجراء الوارد بالفصل 242 م تجارية هو إجراء يهم النظام العام ولا بد من احترامه لما في ذلك من حماية لحقوق الدائنين باعتبار الأصل التجاري هو موضوع ملكية قد تتعلق به حقوق دائنين كالرهن مثلا ولا يمكن النظر في قضية فسخ الكراء إلا بعد تقديم شهادة في عدم التقاييد طبقا لما اقتضاه الفصل المذكور.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.