Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70653 بتاريخ 07 ماي 2015 : كراء تجاري - غرامة الحرمان - الخروج من المكرى إن لم يدفع - تعلق حقوق الغير بالمكرى

J P 2015/706537 mai 2015

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث وانه من المتفق عليه أن الحكم الاستعجالي "لا يفسخ العقد الأصلي لكنه ينهي الاستغلال والانتفاع بالمكرى لتعذر الوفاء فالمعقب ضدها لم تف بمعاليم الكراء رغم استصدار حكم في إلزامها بالخروج إن لم تدفع وتم تنفيذ الحكم وهو ما تنقضي به الالتزامات ذلك أن تعذر الوفاء من أسباب في انقضاء العقد عملا بالفصل 339 من م ا ع وبالتالي ينقضي عقد الكراء بين طرفي النزاع بمجرد تنفيذ الحكم الاستعجالي في الخروج ولا مجال للقول تبعا ذلك بقاء العقد لأنه لم يتم التصريح بفسخه ذلك أن العقد ينقضي عندما يصير الوفاء غير ممكن وه

Textes appliqués

  • الفصل 246 و 247 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.