Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38949 بتاريخ 27 مارس 2014 : علاقة بين تاجرين - دين تجاري
Principe juridique
- وحيث يؤخذ ممّا سبق بسطه أنه طالما ثبت أن العلاقة القائمة بين طرفي التداعي هي علاقة بين تاجرين فإنها تندرج تحت طائلة أحكام الفصل 403 من م إ ع ولا يسقط حق المطالبة بها إلا بمضي خمسة عشر عاما وقد تبيّن من ملف قضية الحال أن العلاقة التي ترتب عنها الدين المتنازع بشأنه هي علاقة بين تاجرين يحترفان أعمال المضاربة وكان الدين تجاريًا ويبقى تأسيسا على ذلك القانون العام هو المنطبق أي الفصل 402 من م إ ع ولا مجال لتطبيق أحكام الفصل 403 من م ا ع
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.