Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33554 بتاريخ 02 أفريل 2013 : صفة التاجر - المعاملات التجارية - آجال سقوط الدعاوي الناشئة بين التجار
Principe juridique
- افرد المشرع التونسي التجار والمعاملات التجارية بمجلة خاصة في المجلة التجارية إلا انه لم يقص الأحكام الواردة بمجلة الالتزامات والعقود من نطاق التطبيق وذلك حسبما أشار إليه صراحة بالفصل 597 من م ت بالنسبة للمسائل التي سهت عليها المجلة التجارية من ذلك المسألة المتعلقة بآجال سقوط الدعاوي الناشئة بين التجار في خصوص معاملاتهم التجارية.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.