Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60951 بتاريخ 04 ماي 2000 : مطالب غرامة الحرمان - دعوى ناشئة عن تطبيق قانون الملك التجاري
Principe juridique
- المطالبة بغرامة الحرمان هي من الدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الملك التجاري وهي دعوى شخصية مصدرها القانون خاضعة من حيث الاختصاص الترابي للمقر الأصلي أو المقر المختار للمطلوب طبقا للفصل 30 من م م م ت ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.