حول طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان إنجاز المقر الجديد لكلية **** بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2015 جانفي 27 130 من وزير الإقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان إنجاز المقرّ الجديد لكلية […] بتونس.
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 12 مارس و1 ديسمبر 2014.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز مشروع بناء المقر الجديد لكلية […] بتونس أبرم عقد إيجار مالي عقاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بصفتها مستأجرا وبنك […] بصفته مؤجرا و شركة البعث العقاري للبيع والكراء "[…]" بصفتها صاحبة المشروع المفوّض.
كما بينتم أنّ :
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا فوّضت شركة البعث العقاري للبيع والكراء "[…]" لتمثيلها تمثيلا كاملا في التعاقد مع جميع المزودين والمتدخلين في إطار بناء المقرّ المذكور،
- شركة البعث العقاري للبيع والكراء "[…]" تتولّى الإشراف على إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال والمتابعة الفنية والتعاقد مع المزودين والمتدخلين في إطار بناء المشروع، وتتقاضى مقابل مهامّها عمولة تساوي 3% محتسبة على أساس التكلفة الجملية للمشروع باعتبار الأداءات،
-بنك […] يتولّى بصفته المؤجر والمالك المؤقت للمشروع توفير التمويلات اللازمة للمشروع وصرفها بناء على كشوفات حساب موجهة من صاحب المشروع المفوض "[…]" بعد موافقة صاحب المشروع.
Page 2
وبناء على ما تقدم طلبتم معرفة هل يمكن لبنك […] طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإنجاز مشروع بناء مقرّ كليّة […]، بتونس من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عملية التسويغ.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بإعتبار أنّ بنك […] سيتولّى فوترة معينات الكراء بصفته المؤجر لوزارة العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وتوظيف الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوانه، فإنّه ينتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإنجاز المشروع.
ويتمّ الطرح في هذه الحالة وفق قاعدة التخصيص طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الأداء المذكور وذلك في حدود السنوات التي لم يشملها أجل التقادم. وللإنتفاع بحقّ الطرح، يتعين على بنك […] أن يكون بحوزته فواتير محرّرة وفقا لأحكام الفصل 18 من نفس المجلة أو عقد جدير بالثقة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.