حول تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 2015/04/13 198 من وزير المالية إلى السـيد […]
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـع: مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2015.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه مدّكم بإيضاحات حول خضوع عمليات التفويت في ثلاث عقارات آلت إليكم عن طريق الشراء للأداء على القيمة المضافة، يشرّفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 7 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع لهذا الأداء بيوعات العقارات والأصول التجارية من قبل الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّكم تقومون بشراء العقارات لغرض إعادة بيعها، فإنّ عمليات البيع المنجزة من قبلكم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء مع اعتبار كل المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.