Régime fiscal applicable à un groupement d’intérêts économiques
النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لجمع مصالح إقتصادية في إطار تنفيذ مشروع غاز الجنوب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 26 جانفي 2015 122 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمجمع مصالح اقتصادية في إطار تنفيذ مشروع غاز الجنوب المرجع : مكتوباكم بتاريخ 25 نوفمبر 2014 وبالبريد الالكتروني بتاريخ 06 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشروع غاز الجنوب […] المتمثّل في إنجاز البنية التحتية وأنبوب نقل الغاز والنفط، كونت شركتكم "[…] مجمع مصالح اقتصادية مع الشركة الألمانية المستقرة بتونس "[…] وذلك لتنفيذ عقدي أشغال وهندسة وخدمات أخرى لفائدة الشركة النمساوية المستقرة بتونس "[…]" وذلك لمدّة 22 شهرا.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة:
▪ الواجبات الجبائية المحمولة على المجمع وعلى أعضائه، ▪ النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركة "[…]" لفائدة المجمع المذكور مقابل مختلف الخدمات المسداة في إطار العقدين المذكورين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقدين المبرمين في الغرض بين شركة "[…]" من جهة والمجمّع المكوّن بين الشركتين "[…]" والشركة الألمانية المذكورة من جهة أخرى يتبين ما يلي:
▪ يتمثّل موضوع العقد الأول في إنجاز البنية التحتية وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة في مصنع […]، وتمّ تعيين الشركة الألمانية ممثّلا عن المجمع "chef de file".
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
▪ يتمثّل موضوع العقد الثاني في إنجاز أنبوب نقل الغاز "Pipe Line" لنقل الغاز من مصنع […] وتمّ تعيين شركتكم "[…]" ممثّلا عن المجمع،
▪ الشركتان "[…]" والشركة الألمانية متضامنتان في إنجاز الصفقتين،
▪ تتمثل الخدمات المسداة من قبل المجمع لفائدة شركة "[…]" في:
- إنجاز الدراسات والأشغال الهندسية والتصورات اللازمة لإنجاز الأشغال موضوع العقدين، - صنع وتوفير المعدّات والتجهيزات وأجزاء أنبوب نقل الغاز اللازمة لتنفيذ المشروع وتوريدها عند الاقتضاء، - إنجاز كل العمليات اللازمة لبناء وتركيز أجزاء أنبوب نقل الغاز من تغليف وترصيف ونقل عن طريق البرّ أو البحر وتخزين و تركيب المعدات ووضعها في حالة استخدام وصيانتها، - إنجاز أنشطة المراقبة في موقع العمل مع إجراء الاختبارات والتجارب ما قبل الاستخدام، - إسداء خدمات التكوين والمساعدة الفنية لموظفي شركة "[…]"، - توفير المكاتب وخدمات المطاعم والنقل والخدمات الإعلامية والإدارية.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمجمع ولعضويه وللمبالغ الراجعة له كما يلي:
-1 فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمجمع وأعضائه
أ. على مستوى المجمع
يخضع المجمع المكوّن من شركتكم والشركة الألمانية المستقرة بتونس للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص، ويطالب تبعا لذلك باحترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
هذا، ويبقى المجمع مطالبا، طبقا للفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بدفع تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة.
2
Page 3
وتطرح الخصوم من المورد التي ستقوم بها الشركة النمساوية ([…]) على المبالغ التي تدفعها إلى المجمع المذكور في إطار إنجاز العقدين موضوع مكتوبكم من التسبقة المستوجبة عليه، وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فيمكنه المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض.
ب. على مستوى الأعضاء
تعتبر الشركة الألمانية أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية. هذا، وبما أنّ الشركة المذكورة مستقرة بتونس فإن الأرباح الراجعة لها بعنوان منابها من المجمع تؤخذ بعين الاعتبار لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة في إطار استغلالها بتونس.
ويؤخذ كذلك المناب من الأرباح المحققة من قبل المجمع بعين الاعتبار لضبط نتائج شركتكم الخاضعة للضريبة على الشركات.
وتطرح التسبقة المستوجبة على أرباح المجمع بنسبة 25% من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على كل من الشركتين كل في حدود النسبة الراجعة لها من التسبقة.
-2 فيما يتعلق بتوريد المعدات
في صورة فوترة المبالغ مقابل توريد التجهيزات والمعدات موضوع العقدين مباشرة باسم الشركة النمساوية "[…]" ولحسابها مباشرة من الخارج، فإن المبالغ المذكورة لا تخضع لأي خصم من المورد ولا تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة بتونس.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة فوترة المبالغ المتعلّقة باقتناء التجهيزات والمعدات المذكورة من قبل المجمع، فإنّ المبالغ المدفوعة من قبل الشركة النمساوية "[…]" تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام.
-3 فيما يتعلق بالخصم من المورد
تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة النمساوية إلى المجمع مقابل الخدمات المسداة في إطار تنفيذ العقدين المذكورين للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك حسب طبيعة الخدمات كما يلي:
- 5 % على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار الدراسات والأشغال الهندسية وخدمات التكوين والمساعدة الفنية،
3
Page 4
- 1.5% بعنوان الخدمات المتعلقة بأشغال البناء وعمليات توفير المعدّات، باستثناء الموردّة مباشرة من قبل شركة "[…]"، وبعنوان تركيب جملة المعدّات وتشغيلها وصيانتها والخدمات الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار كل الأداءات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة المبالغ المذكورة الخاضعة للخصم من المورد بنسب مختلفة كل على حدة تطبق نسبة 5 % على المبلغ الجملي الراجع للمجمّع.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.