حول المعلوم الوحيد التعويضي على نقل بطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
07-08-2015 N°585
من وزير المالية إلى
الموضـــوع: حول الإعفاء من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجـــع : مكتوبكم عدد 95 بتاريخ 28 جويلية 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء السيارة ذات الرقم المنجمي […] والتي إعيد تسجيلها تحت الرقم المنجمي […] من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات لكونها موضوع مصادرة من الدولة التونسية ولم يقع استغلالها، يشرفني إعلامكم أنه وباعتبار أن العربة المذكورة محل مصادرة ولم تسند لها بطاقة استغلال إلى غاية 22 جويلية 2015 فإنها لاتخضع للمعلوم المذكور وذلك إلى تاريخ حصولها على بطاقة استغلال.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المد[؟]
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.