حول توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2014 - نوفمبر - 6 № 1372
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك الوارد علينا عن طريق الفاكس بتاريخ 28 أكتوبر 2014.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ البنك الافريقي للتنمية لم يقم خلال سنتي 2012 و2013 بتقديم قسائم طلبات التزوّد بعنوان الخدمات المسداة لفائدته من قبل نزلي "نوفوتال" و"إيبيس" واكتفى بتقديم شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتطلبين إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة إصدار قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها مسبقا من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك قبل كلّ عملية إقتناء وهو شرط منصوص عليه ضمن شهادة توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات وتسليمها للمزود الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنه ابتداء من غرة جانفي 2014 يعاقب المزوّد الخاضع للأداء على القيمة المضافة الذي ينجز بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم التزود الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداءات والمعاليم موضوع توقيف العمل.
هذا، و يمكن بالنسبة لسنتي 2012 و 2013 قبول الخدمات المسداة من قبل نزلي "نوفوتال" و"إيبيس" لفائدة البنك الافريقي للتنمية بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادات توقيف العمل بالأداء المذكور شريطة أن تكون صالحة في تاريخ إصدار الفواتير مع ضرورة احترام مستقبلا التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى. [عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات]
العنوان Adresse : 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis الهاتف Tél (+216) 71.890.430 الفاكس Fax (+216) 71.790.342 موقع Site web www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.