حول المبالغ الراجعة لألماني مقيم في تونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 241 2015 - فيفري - 5
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المبالغ الراجعة لألماني مقيم بتونس المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تحملون الجنسيّة الألمانية وتقيمون بتونس وتعملون لدى شركة ألمانية أرسلتكم إلى تونس منذ غرة أوت 2013 لمباشرة عملكم من محل سكناكم وذلك للبحث عن حرفاء من تونس والمغرب العربي قصد شراء منتجات الشركة المذكورة المصنعة بألمانيا طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لكم من ألمانيا بهذا العنوان، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- إذا كانت لكم صفة أجير لدى الشركة الألمانية
تخضع الأجور المدفوعة لكم من قبل الشركة الألمانية للضريبة على الدخل بتونس وبالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان. ويمكنكم عند ضبط دخلكم السنوي الصافي:
- طرح الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجّر وذلك إذا دفعت هذه الخصوم إلى الصناديق الاجتماعية التونسية؛ - طرح 10% من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة، وذلك بعنوان المصاريف المهنيّة؛ - طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية إذا أصبحت لكم صفة المقيم بتونس.
مع العلم أنه يتعين عليكم إجراء الخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات المدفوعة لكم من الشركة الألمانية وذلك ابتداء من تاريخ تحويل إقامتكم إلى البلاد التونسية ودفعه للخزينة خلال 15 يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله هذا الخصم وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وفي الحالة الخاصة، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة لكم مقابل عملكم لدى الشركة الألمانية وذلك وفقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتباركم أجيرا لدى الشركة الألمانية.
Page 2
2- إذا كنتم تعملون بصفة مستقلة
تصنف المكافآت التي تدفعها لكم الشركة الألمانية مقابل البحث عن حرفاء وترويج منتجاتها بتونس والمغرب العربي ضمن الأرباح التجارية باعتبارها عمولات وتخضع للضريبة على الدخل بتونس في النظام الحقيقي.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنكم طبقا لأحكام العدد V. مكرر من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات طرح المداخيل المحققة من ربط الصلة بين الشركة الألمانية والحرفاء غير المقيمين على معنى قانون الصرف باعتبارها مدفوعة لكم مقابل عمليات وساطة دولية وذلك في حدود 50% من أساس الضريبة خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتم فيها أول عملية وساطة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور الاستجابة للشروط التالية:
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات تمكن من ضبط الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية المذكورة أعلاه، - إرفاق التصريح بالضريبة بشهادة تثبت تحويل العملة الأجنبية المتأتية من عمليات الوساطة الدولية إلى حساب بنكي بالبلاد التونسية.
هذا، ولا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة لكم بعنوان العمولات المتأتية من ربط الصلة بين الشركة الألمانية والحرفاء غير المقيمين وغير المستقرين باعتبارها دفعت لكم مقابل خدمات غير مستغلّة بتونس غير أنّ العمولة الراجعة لكم من ربط الصلة بين الشركة الألمانية والمقيمين أو المستقرين بتونس تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.