Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 43502 بتاريخ 18 أكتوبر 2022 : المقر المختار ، تبليغ مقر المحامي
Principe juridique
- المبدأ: لئن كان من المقرر قانونا جواز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر عند تبليغ الأوراق القضائية في الخصومة التي وُكل فيها وبالنسبة لمن وَكُّله فإن الأمر يقتصر على تلك الخصومة ولا يتعدّاها إلآ عند حصول إنابة جديدة أو ثبوت اتخاذ مكتب المحامي مقرا مختارا
Textes appliqués
- الفصلين 7 و 8 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.