Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 35525 المؤرخ في 5 أكتوبر 2022 : استدعاء المحامي، رفض تسلم الاستدعاء ، الاستئناف
Principe juridique
- وضع المشرع على كاهل المحكمة عبر كاتبها واجب استدعاء محصامي المستانف للجلسة مسع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصل 135 م م م بغاية اعلامه بتعيين القضية والاذن بنشرها حتى يتولى إتمام موجبات الفصل 134 من ذات المجلة بتبليغ مستندات الطعن
Textes appliqués
- الفصول 133 و 134 و 135 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.