Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 39166 المؤرخ في 3 أكتوبر 2022 : ابطال حكم
Principe juridique
- الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية و المتمثلة أساسا في امضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم و بناء عليه يتجه التصريح بإبطاله.
Textes appliqués
- الفصول 121 و 176 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.