Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 39966 المؤرخ في 03 أكتوبر 2022 : طعن بالتعقيب، الاجراءات، النطاق
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طريقة غير عادية من طرق الطعن في الأحكام وهو لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن وإنما من واجبه أن يقيم الدليل على توفر حالة من حالات الطعن بالتعقيب التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في مسألة اجتهاد محكمة الموضوع التي لها الحرية الكاملة في استنباط القرائن التي تأخذ
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.