Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 38662 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 : حكم استعجالي- حجية - اتصال القضاء- قرينة قاطعة
Principe juridique
- المبدأ: الأحكام الاستعجالية شأنها شان الأحكام القطعية تحوز على الحجية التي تمنع إعادة طرح النزاع من جديد غير أن هذه الحجية تقتصر على صورة إعادة القيام أمام القاضي الاستعجالي ولا تمتد إلى التقفاضي في الأصل
Textes appliqués
- الفصول 441 من م م م ت و 481 من ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.