طلب ايضاحات حول النظام الجبائي لمبلغ مدفوعة لمزود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة و التنسيق و الصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES DGI الإدارة العامة للأداءات DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2015/03/23 500 من وزير المالية إلى السيد […] الموضوع: طلب إيضاحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمزوّد أجنبي. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 مارس 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ المركز الوطني لنقل الدم يعتزم تحويل أموال لفائدة المزود الأجنبي […] المقيم بفرنسا في إطار عقد صيانة برمجية إعلامية وكذلك مقابل إسداء خدمات تكوين.وتطلبون توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المزمع تحويلها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ النظام الجبائي لخدمات الصيانة والتكوين بالنسبة للأداءات المباشرة والأداء على القيمة المضافة يضبط كما يلي:
1. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الصيانة: - في مادة الأداءات المباشرة: بإعتبار أنّ خدمات الصيانة التي تقدمها الشركة الفرنسية لفائدة المركز الوطني لنقل الدم تتم عبر المساعدة الفنية الهاتفية حيث لا تستدعي تنقل الأشخاص من فرنسا أو حضورهم على عين المكان، فان المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الفرنسية في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان غير أنّ المبالغ المدفوعة مقابل حق استعمال البرمجية الاعلامية وتحيينها تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 5%. ويستوجب عدم إخضاع المبالغ للضريبة إدلاء الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية.
Page 2
- في مادة الأداء على القيمة المضافة: تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية والمتعلقة بصيانة البرمجية الإعلامية باعتبارها مستعملة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفقرة II-12 من الجدول "ب مكرر" من نفس المجلة. هذا ويبقى المركز الوطني لنقل الدم مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 100% على المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية.
2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين: - في مادة الأداءات المباشرة: لا تخضع عمليات التكوين للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد، باعتبار أنّ تعريف لفظة " أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 18 ماي 1973 لا يشمل هذه العمليات. ويستوجب عدم إخضاع هذه المبالغ للضريبة إدلاء الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية. - في مادة الأداء على القيمة المضافة: تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية والمتعلقة بخدمات التكوين ويتعين على المركز الوطني لنقل الدم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات التكوين المسداة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
و السلام نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات نسخة توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 2 للتعهد. الإمضاء: رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.