حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى
11/04/2023 N° 512
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول التساؤلات التالية المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015:
- الاذن بإرجاع مبلغ 83 دينار بعنوان الخصم من المورد لشهر جانفي 2022 تبعا لإدلائكم بالتصريح على الشرف بعد المصادقة على أجر شهر جانفي 2022 معتبرين أنّه لا يمكن تسوية هذه الوضعية من خلال الدخل السنوي باعتباركم لا تملكون وثيقة تفيد اقتطاع المبلغ المذكور،
- إمكانية مواصلة الانتفاع بالطرح المذكور في صورة اقتناء أرض صالحة للبناء ممولة بمواردكم الخاصة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى المخصصة لاقتناء الأراضي أو الاستهلاك أو التهيئة أو التوسعة أو التجديد.
هذا وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أنّ مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
كما يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور أعلاه استظهار المعني بالطرح بملف يتضمن خاصة تصريحا على الشرف يتم تجديده سنويًا طبقا للنموذج الوارد بالملحق عدد 1
Page 2
للمذكّرة العامة عدد 15 لسنة 2016 يصرّح بمقتضاه المنتفع بالطرح بعدم امتلاكه لمحل آخر معد للسكنى وبعدم تسديده القرض بصفة مسبقة.
على هذا الأساس وللانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور، يستوجب عليكم الاستظهار سنويا بالتصريح على الشرف، حيث لا يمكن اعتماد وثيقة التصريح على الشرف المقدمة خلال السنة السابقة للسنة المعنية بطرح الفوائض.
هذا، وفي صورة عدم تمكنكم من الانتفاع بالطرح على مستوى قاعدة الخصم من المورد أو انتفاعكم به بصفة منقوصة، فإنّه يمكنكم الانتفاع بطرح الفوائض التي لم يتسن لكم طرحها من قاعدة الخصم من المورد وذلك بطرحها من الدخل الجملي عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لدى القباضة المالية التي ترجعون لها بالنظر. وفي صورة بروز فائض فإنّه يكون قابلا للطرح من الدخل المستوجبة عليكم خلال السنوات اللاحقة. كما يمكنكم إيداع مطلب استرجاع في شأنه لدى مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر وذلك حسب الشروط والآجال المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مع العلم أنه يمكنكم مواصلة الانتفاع بالطرح المذكور أعلاه في صورة اقتناء أرض صالحة للبناء شريطة ألا تكونوا مالكين لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح.
ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرات العامة الصادرة في الغرض عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019 وعدد 3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.