حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الخاص بالهيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 11/05/2023 N° 638 الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الخاص بالهيئة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2023.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات جبائية تتعلّق بـ:
1) كيفية إحتساب النسبة المانوية لطرح الأداء على القيمة المضافة مبينين أنّ الهيئة لم تحقق رقم معاملات خلال سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 وهل يمكن لها طرح وإسترجاع الأداء المذكور خلال هذه الفترة وكيفية إحتساب النسبة المانوية المذكورة في صورة تحقيق رقم معاملات خاضع للأداء وعمليات أخرى دون مقابل تتم تغطيتها بمنح التسيير والإستغلال المسندة من قبل الدولة.
2) العمليات المنجزة من قبل الهيئة والتي يشملها ميدان الأداء على القيمة المضافة ونسب الأداء المتعلقة بها.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بكيفية إحتساب النسبة المانوية للطرح: يجدر التوضيح أنّه بإعتبار أنّ الهيئة لم تحقق رقم معاملات خلال سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 فإنّه وعملا بأحكام الفقرتين I و II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن لها طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتها على أساس نسبة مانوية للطرح تحتسب على أساس المقابيض التقديرية للسنة الأولى لنشاطها ويمكن تطبيق نفس القاعدة بعنوان السنة أو السنوات الموالية في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
وعملا بأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل يمكن للهيئة المطالبة بإسترجاع الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتها خلال السنوات المذكورة.
Page 2
ويتمّ تعديل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بالنسبة للممتلكات الخاضعة للإستهلاكات على أساس النسبة المانوية للطرح التي تمّ إعتمادها خلال السنوات المذكورة في صورة ما إذا كان الفارق بين هذه النسبة والنسبة المانوية للطرح المحتسبة بعنوان آخر سنة مالية تمّ خلالها تحقيق رقم معاملات يفوق 5 % بالزيادة أو النقص طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة III من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) فيما يتعلق بنظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على العمليات المنجزة من قبل الهيئة: أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 2020 - 08- 18000- 90 بتاريخ 27 نوفمبر 2020.
مع التوضيح أنّه عملا بأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبل الهيئة والداخلة ضمن ميدان تطبيق الأداء المذكور وفقا للنسب المتعلقة بها على غرار خدمات المراقبة والجودة والسلامة والمساعدة الفنية والتحاليل.
في حين لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبل الهيئة والتي تعتبر امتدادا لعمل الإدارة كما تم ضبطها بالفصل 43 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على غرار تسليم الشهادات والتسجيل والمصادقة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.