طلب توضيحات جبائية : تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلــى 23/05/2023 N° 693
الموضــوع: طلب توضيحات جبائية. المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2023.
لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "[…]" هي شركة مصدرة كليا غير مقيمة قامت في إطار توسعة نشاطها المتعلّق بصناعة مكوّنات الطائرات بإقتناء وتهيئة وحدة "la Propriété" مبينين أن جميع أشغال التهيئة والإقتناءات والخدمات اللازمة لإنجاز توسعة الوحدة الصناعية المذكورة تمّت تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
كما أفدتم أنّ شركتكم تعتزم التفويت في كامل وحدة " la Propriété " المشار إليها أعلاه لفائدة "[…] la société" وهي شركة صناعية مصدّرة كليا غير مقيمة فطلبتم تأكيد عدم وجوب تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين عند الإحالة أو المساهمة في شركة أو تغيير وجهة إستعمال الممتلكات، وفي حالة توقيف النشاط أو العدول عن صفة خاضع للأداء، القيام بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه إسترجاع، منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا كان الأمر يتعلّق بأدوات تجهيز أو معدّات، وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا كان الأمر يتعلّق بالبناءات.
Page 2
وبالتالي وفي صورة تبين أنّ شركة "[…] la société" هي شركة صناعيّة مصدّرة كليا وتنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناء العقارات اللازمة لنشاطها فإن شركتكم "[…]" تكون غير مطالبة بتعديل الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعملية التفويت موضوع الإستشارة شريطة استظهار شركة "[…] la société" بشهادة ظرفية مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالـي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.