Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
تاريخه :2018-02-27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-04-13 تحت عدد 7274 من طرف الأستاذ "م.ت" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ل.ب.ه.ع", القاطن بنهج محمد البناني عدد ****** قصور الساف المهدية.
ضد:"ز.ب.ف.ب.ع.ف&qu
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.