حول النظام الجبائي لمداخيل ذات مصدر تونسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ETUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 03/08/2023 N° 908 الموضوع: حول النظام الجبائي لمداخيل ذات مصدر تونسي المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2022 - مكتوبي عدد 1108 الصادر بتاريخ 26 أوت 2022 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جوان 2023 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم بتاريخ 09 جوان 2023 المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد توضيح النظام الجبائي لمداخيلكم ذات المصدر التونسي وكيفية دفع الضريبة المستوجبة بعنوانها مبيّنين أنكم مقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة وأنّ المداخيل المذكورة تتمثّل في مداخيل عقارية وحصص أسهم متأتية من مساهمتكم في رأس مال شركات مقيمة بتونس ومداخيل رؤوس أموال منقولة متأتية من توظيفات مالية بالدينار التونسي لدى مؤسسات مالية تونسية. جوابا، يشرّفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 1108 المشار إليه بالمرجع أعلاه حيث وباعتباركم مقيمون جبائيا بالإمارات العربية المتحدة وهو ما تؤكّده شهادة الإقامة الضريبية المصاحبة لمكتوبكم، فإنّكم تخضعون للضريبة بتونس بعنوان مداخيلكم ذات المصدر التونسي فحسب وذلك إذا منحت اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 أفريل 1996 الحق للبلاد التونسية في توظيف الضريبة عليها. ويتمّ توظيف الضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري طبقا لأحكام الإتفاقية المذكورة أو عن طريق دفع الضريبة المستوجبة بعنوانها بتونس بواسطة إيداع التصاريح الجبائية للغرض وذلك حسب طبيعة المداخيل المعنية. بالتالي، وفي الحالة الخاصة يضبط النظام الجبائي للمداخيل التي تحقّقونها ذات المصدر التونسي كما يلي: 1. بالنسبة إلى المداخيل العقارية طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المشار إليها أعلاه، تخضع المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية للضريبة على الدخل في الدولة التي توجد بها هذه الأملاك وذلك حسب تشريعها الداخلي.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تخضع المداخيل العقارية المتأتية من أملاك عقارية موجودة بتونس للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس. 2. بالنسبة إلى حصص الأسهم طبقا لأحكام الفصل 10 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة المذكورة أعلاه، لا تخضع حصص الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لفائدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في أي من الدولتين المتعاقدتين. بالتالي، فإن حصص الأسهم المتأتية من مساهماتكم في رأس مال شركات مقيمة بتونس لا تخضع للضريبة بعنوان الأرباح الموزعة بتونس. ويستوجب تحويل حصص الأسهم إلى الخارج استظهار الشركات المذكورة بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة التي ترجع لها بالنظر. 3. بالنسبة إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة طبقا لأحكام الفصل 11 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليها أعلاه، تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من توظيفات مالية بالدينار التونسي لدى المؤسسات المالية التونسية للخصم من المورد بنسبة 10%. ويستوجب تحويل المداخيل المذكورة إلى الخارج الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة التي ترجع لها المؤسسات المذكورة بالنظر. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.