حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعملية إسناد مقسم عقاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية N° 910 03/08/2023 إلى الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعملية إسناد مقسم عقاري. المرجع: مكتوبك بتاريخ 16 جوان 2022. لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار انتزاع عقارات لفائدة الوكالة […] بمنطقة حي الوفاء بنابل تم بموجب الأمر عدد 1529 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 انتزاع قطعة أرض مساحتها 6192.92 م2 على ملك ورثة البشير الخراز وهم أرملته فضيلة بن عابدة وأبناؤه الطيب ومنية وهندة، وتمّ في الغرض امضاء كتب إحالة على وجه المعاوضة مقابل إسناد الورثة لاحقا مقاسم مهيئة مساحتها الصافية 2476 م2 أي ما يعادل 40 % من المساحة الجملية. كما أوضحت أنه تم خلال سنة 2008 تجسيم اتفاق المعاوضة وذلك بإسناد الورثة 8 مقاسم فردية ومن بينها المقسم عدد 364 مزدوج مكثف مساحته 251 م2 الذي اسند الى والدتكم بموجب شهادة اسناد مؤرخة في 10 نوفمبر 2008 مبينة أن المقسم المذكور لا يغطي كامل المساحة المستحقة (314.5 م2) أي بفارق نقص يقدر بـ 63.05 م2 وتبعا لذلك تم رفض المقسم المعروض من قبل الوالدة التي توفيت في تاريخ لاحق وقمت بالحلول محلها في التملك بالمقسم . وبينت كذلك أنه تمّ في سنة 2019 التوصل إلى تسوية الوضعية وذلك بإسنادك المقسم عدد 773 صنف مزدوج بتاريخ 17 مارس 2023 والذي تبلغ مساحته 208 م2 وبسعر يتضمن احتساب الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وبناء على ما تقدم طلبت معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية إسناد المقسم العقاري المذكور. جوابا ، يشرفني إعلامك أنه تمّ بمقتضى الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2018 حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات بيع قطع الأراضي المقسمة من قبل الوكالة […] ابتداء من غرة جانفي 2018 . وبالتالي، تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع قطع الأراضي المقسمة من قبل الوكالة […] المنجزة بعد التاريخ المذكور. وطبقا لأحكام العدد 2 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ، يتكون حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للبيوعات العقارية وكذلك بالنسبة للمبادلات من الوثيقة التي تثبت وقوع العملية وفي صورة عدم توفرها من تحويل الملكية على غرار عقود الوعد بالبيع أو عقود البيع التي تتوفر فيها شروط البيع المنصوص عليها بالفصل 580 من مجلة الإلتزامات والعقود . وبناء على ما تقدم ، وباعتبار خصوصية إجراءات البيع من قبل الوكالة […] حيث أن رسالة الإسناد المتضمنة لعدد المقسم وكذلك المساحة التقريبية أو النهائية ولثمن البيع الوقتي أو النهائي الواجب دفعه في الأجل المحدد بها يمكن أن تفضي إلى إتمام عملية البيع في حالات ، كما يمكن أن لا تؤدي في حالات أخرى إلى إتمام العمليات المذكورة ، فإن حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة يتكون في الحالة الخاصة من تاريخ تجسيم الجريف لرسالة الإسناد أي الدفع الفعلي للثمن أو التسبقة . وحيث تضمن اتفاق الإحالة المبرم بين ورثة البشير الخراز والوكالة […] سنة 2001 التنصيص خاصة على تعهد الوكالة بتمكين الورثة من تعويض عيني يتمثل في مقاسم عقارية مهيئة معدة للسكن الفردي تمسح حوالي 2476 م2، وفي حالة وجود فارق بالزيادة في مساحة المقاسم المذكورة يتم تسوية الفارق على أساس ثمن البيع المعتمد من طرف الوكالة في بيع المقاسم العقارية المهيئة المعدة للسكنى ، فإنه وفي الحالة الخاصة وفي صورة إذا كانت عملية الاسناد موضوع الإستشارة مرتبطة بمقتضيات اتفاق الإحالة المذكور أعلاه فإن عملية الإسناد المذكورة تكون معفاة من الأداء على القيمة المضافة وفقا لقواعد حدث إنشاء الأداء على القيمة المضاف كما تم بيانها أعلاه .
Page 3
وفي خلاف ذلك ، فإن عمليات الإسناد المنجزة خارج الاتفاق المذكور ابتداء من تاريخ غرة جانفي 2017 تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%. وتقبلي ، سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير . والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.