طلب توضیحات حول الخصم من المورد : تقديم الخدمات اللوجستية للحرفاء المتمثلة في الشحن وخدمات النقل الدولي بحري وجوي والترصيف والخدمات المتعلقة بتصدير وتوريد البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
N° 1057 19/09/2023
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 14 مارس 2022
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتك يتمثل في تقديم الخدمات اللوجستية للحرفاء المتمثلة في الشحن وخدمات النقل الدولي (بحري وجوي) والترصيف والخدمات المتعلقة بتصدير وتوريد البضائع. كما ذكرت أنّ شركتك تتولى خلاص مبالغ مالية "débours" لحساب حرفائها بعنوان معاليم ديوانية ومصاريف شحن وخطايا تأخير وائتمان السفن.
وحيث أنّ شركتك تفوتر المبالغ المذكورة "débours" دون إضافة هامش ربح، طلبت معرفة:
- هل يمكن اعتبار هذه المبالغ رقم معاملات، - هل تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% عند استخلاصها من الحرفاء وفي صورة الايجاب هل يمكن طرح الخصم من المورد من الضريبة على الشركات المستوجبة على شركتك.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تشمل قاعدة الخصم من المورد المبالغ التي لا تكتسي صبغة مقابيض. بالتالي وفي صورة إستخلاص شركتك لمبالغ لدى الحرفاء كانت قد دفعتها لحسابهم على غرار المبالغ المدفوعة بعنوان المعاليم الديوانية ومصاريف الشحن وخطايا التأخير وائتمان السفن، فإنّ المبالغ المذكورة لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1%، باعتبارها لا تكتسي صبغة مقابيض ولا تعتبر رقم معاملات على مستوى شركتك.
مع العلم أنه في صورة اقتطاع شركتك لعمولات راجعة لها في هذا الإطار من المبالغ المستخلصة من الحرفاء، فإن هذه العمولات تخضع للخصم من المورد بنسبة 10%. ويتعين على شركتك دفعه للخزينة في الآجال المحددة لذلك. ويطرح الخصم المذكور من الضريبة أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة عليها لاحقا.
Page 2
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.