Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية Ministère des Finances وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
2015/03/23 159
من وزير المالية إلى السيّد […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المــرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 18 جانفي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم سيارة أجرة "تاكسي" في إطار عقد إيجار مالي مبرم مع "الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة" وباعتبار تحصلكم على شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي بعنوان اقتناء السيارة المذكورة مسلمة من قبل والي سوسة فإنه تمّ إسنادكم شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الكراء المتعلقة بعقد الإيجار المالي المذكور وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2012. غير أنّ هذه الشهادة لم تشمل كامل فترة الايجار المالي التي تمتد إلى غاية 10 نوفمبر 2017 بل تضمنت تاريخ صلوحية 10 نوفمبر 2016. هذا وباتصالكم بالمصلحة الجبائية المختصة لإصلاح هذا الخطأ تمّ تسليمكم شهادة جديدة بتاريخ 10 جويلية 2013 صالحة إلى تاريخ نهاية العقد ولكنها لم تشمل معينات الإيجار المالي التي حل أجل دفعها مما دفع مؤسّسة الايجار المالي إلى توظيف مبلغ الأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الايجار المالي التي لم تشملها الشهادة المذكورة وتطلبون تمكينكم من شهادة تسوية حتى يتسنى لكم استرجاع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته معينات الإيجار المالي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصول 19 و20 و21 من قانون المالية لسنة 2012 ولأحكام الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012، تخضع السيارات المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيارة أجرة "تاكسي" أو "لواج" للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وتعفى من المعلوم على الاستهلاك. وتنتفع عمليات إيجار هذه السيارات في نطاق عقود إيجار مالي بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي.
Page 2
وعلى أساس ما سبق، وباعتبار أنكم تحصلتم على شهادة تأهيل تخوّل لكم الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي، فإنه يمكنكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة باقتناء سيارة الأجرة المذكورة أعلاه وذلك على أساس شهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص تشمل كامل مدة عقد الايجار المالي. لذلك فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات بسيدي بوعلي للحصول على الشهادة المطلوبة.
هذا وبالنسبة للأداء على القيمة المضافة الذي تمّت فوترته من قبل مؤسّسة الإيجار المالي، فإنه يتعين على هذه الأخيرة إصدار فواتير تصحيحية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وطرح مبلغ الأداء الذي تم دفعه ضمن التصريح المتعلق بالشهر الذي تتم فيه عملية التسوية.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام و التقدير.
والسلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : [؟] (توقيع)
نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة مع تمكين المعني بالأمر من شهادة محينة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تشمل كامل فترة الإيجار المالي وتتضمّن المبلغ الجملي لمعينات الكراء مع سحب أصل الشهادة السابقة . مع العلم وأنه تمّ تحيين الشهادة المذكورة من قبل وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات. نسخة توجه للإعلام إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى .
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.