Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
من وزير المالية إلــى السيّد […]
18 ماي 2015 000265
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 05 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإنجاز رقم معاملات مع مؤسّسات صناعية مصدرة كليا تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان سنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 وذلك على أساس شهادات عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلبات تزوّد مؤشر عليها من قبل مصالح الديوانة وأنكم قمتم بإصدار فواتير تتعلق بعدة قسائم طلبات تزوّد غير أنّ مصالح المراقبة الجبائية رفضت قبول الوثائق المتعلقة بتبرير رقم المعاملات المذكور بسبب عدم وجود قسيمة طلب تزود بعنوان كلّ فاتورة على حدة وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة إصدار قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها مسبقا من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك قبل كلّ عملية إقتناء وهو شرط منصوص عليه ضمن شهادة توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات وتسليمها للمزوّد الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن قبول رقم المعاملات المحقق مع المؤسّسات الصناعية المصدرة كليا تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك على ضوء شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلبات التزود المقدمة من قبلها بما في ذلك قسائم طلبات التزوّد المتعلقة بأكثر من فاتورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟] (توقيع)
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.