Suspension de la TVA
حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
2015 مارس - 4 N° 0409
من وزير المالية إلــى السيّد وكيل شركة […]
الموضوع: حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: - مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2015. - مكتوبي عدد 1270 بتاريخ 07 أكتوبر 2014.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين مؤسّستكم المتمثل نشاطها في الإحاطة الفنية والإدارية لشركات النقل الجوي الدولي من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ هذه الخدمات تنجز دون فوترة الأداء المذكور وأنّ بعض المؤسّسات التي تسدي نفس الخدمات انتفعت بالنظام المذكور في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام العدد 28 - ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور الخدمات الجوية المنجزة لفائدة شركات الطيران وذلك شريطة المعاملة بالمثل.
وفي هذا الإطار، تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة شريطة المعاملة بالمثل الخدمات التي تسديها مؤسّستكم والمتمثلة في رصد الخدمات الجوية وخاصة التدقيق والمراقبة لمختلف الخدمات الأرضيّة المسداة بالمطارات التونسيّة لفائدة شركات الطيران الأجنبيّة من قبل جميع المتدخلين في المطارات. هذ، وتبقى الخدمات الأخرى المسداة من قبل مؤسّستكم خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النّسب الجاري بها العمل.
وعلى هذا الأساس، أوكّد لكم فحوى مكتوبي عدد 1270 بتاريخ 07 أكتوبر 2014 المتمثل في عدم تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور باعتبارها خاضعة جزئيّا للأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطها.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة. مع دعوة مكتب مراقبة الأداءات المختص إلى تحيين الواجبات الجبائية لشركة "STARS" طبقا للقانون العام وتحيين رمز الأداء على القيمة المضافة من "A" إلى "P" وفقا لمكتوبي عدد 1270 بتاريخ 07 أكتوبر 2014. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3. مع تسوية وضعية شركة "KARS International" بعنوان الشراءات التي انتفعت بعنوانها بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2014 باعتبارها خاضعة جزئيا للأداء المذكور. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام [؟] السيد [؟] المركز [؟] لمراقبة الأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.