حول إنتفاع المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
حول إنتفاع المدرسة ا ***** بتونس بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
15-06-2015 N°595
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول انتفاع المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوب المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بتاريخ 26 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوب المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصلين 10 و 11 من الاتفاق المبرم بتاريخ 15 ماي 2009 بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية التونسية حول المدرسة الأمريكية بتونس.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 10 من الاتفاق المذكور أعلاه تنتفع المدرسة الأمريكية بتونس في إطار ممارسة نشاطها بالبلاد التونسية خاصة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى المستوجبة بعنوان الاقتناء بالسوق المحلية للكتب والنشريات والمعدات والتجهيزات الضرورية لنشاطها والمضمنة بالملحق عدد II للاتفاق وذلك على ضوء شهادة يتمّ تسليمها مسبقا من قبل مصالح الجباية المختصة.
هذا، ويستوجب انتفاع المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 10 من الاتفاق المذكور أعلاه استكمال جميع الإجراءات الدستورية الضرورية لدخوله حيز التنفيذ.
فالرجاء، التفضل بإعلام المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بفحوى هذا المكتوب.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.