Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA
N°609 23-04-2015
من وزير المالية إلى السيّد وكيل شركة […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 07 أفريل 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " شركة تجارة دولية مصدرة كليا متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها، وتطلبون تمكينها من الانتفاع بالنظام المذكور بعنوان اقتناء آلة رافعة قصد استعمالها لشحن البضاعة المعدة للتصدير موضحين أنكم كنتم تقومون بكراء هذه المعدات لشحن البضاعة المذكورة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، تنتفع شركات التجارة الدولية المصدرة كليا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء المواد والخدمات والمعدات والتجهيزات الضرورية لنشاطها على ضوء شهادة عامة تسلم للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة وبالاعتماد على قسائم طلب تزود يقوم بتسليمها المنتفع بهذا النظام إلى المزود الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء المذكور.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الآلة الرافعة المزمع اقتناؤها من قبل مؤسستكم تعتبر معدات ضرورية لنشاطها، فإنه يمكن اقتناؤها على ضوء الشهادة العامة التي بحوزتها وبالاعتماد على قسيمة طلب تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالشرقية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.