Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA
18-05-2015 N°728
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية تنمية البحث و التجديد وإدماج الكفاءات بصفاقس من الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات تمّت خلال سنة 2013 في إطار إنجاز مشروع " […]" الذي يندرج في إطار برنامج التعاون التونسي الأوروبي والممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك نظرا لمطالبة مزوّدكم بدفع الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول"أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الجاري بها العمل إلى غاية 28 أوت 2014 تعفى من الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. ويمنح هذا الإعفاء بالنسبة للشراءات المحلية على ضوء شهادات يتمّ تسليمها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وذلك قبل القيام بعمليات الاقتناء.
هذا، وباعتبار أنّ الشراءات ممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي فإنه يمكن لجمعيّة تنميّة البحث و التجديد وإدماج الكفاءات بصفاقس الحصول على سبيل التسوية على شهادة إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات التي تمّت خلال سنة 2013 و في حدود مبلغ الهبة. مع الالتزام مستقبلا باحترام التشريع الجبائي الجاري به العمل في الغرض.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : رياض القروي
نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس 2. مع تمكين الجمعية من شهادة في الإعفاء بعنوان الشراءات المذكورة على سبيل التسوية. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس 1. مع التثبت من رقم المعاملات السنوي المصرح به من قبل الشركة المزوّدة وتسوية وضعيتها عند الاقتضاء وتسوية وضعيتها كذلك بعنوان الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح المتعلق بالبيوعات المعفاة في إطار الهبة باعتبار أنه لا يمكنها الانتفاع بالطرح بالنسبة للشراءات الموجهة لإنجاز عمليات معفاة. المصاحيب: فواتير بيع صادرة سنة 2013.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.